تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
65
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 1053 ] مسألة 2 : وقت الأغسال المكانية كما مر سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه . ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه وفي أوّل اللَّيل لليلته ، بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة وإن كان دون الأوّل في الفضل ( 1 ) ، وكذا القسم الأوّل من الأغسال الفعلية وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور ، وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففورا . [ 1054 ] مسألة 3 : ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأوّل والمكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان حتى من النوم على الأقوى ، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم ، لكن الظاهر ما ذكرنا . [ 1055 ] مسألة 4 : الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء ( * ) ( 2 ) فلو كان محدثاً يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها ، والأفضل قبلها ، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبيا .
--> ( 1 ) في ص 55 56 . ( 2 ) الوسائل 2 : 247 / أبواب الجنابة ب 34 ح 4 . ( * ) الأظهر كفاية كل غسل ثبت استحبابه شرعاً عن الوضوء من دون فرق بين غسل الجمعة وغيره ، نعم التيمّم البدل عن الأغسال المستحبة لا يكفي عن الوضوء على الأظهر .